المحقق النراقي

182

مستند الشيعة

بصدر النهار ( 1 ) ، وعزاه إلى ظاهر الشيخين ( 2 ) . للأخبار المشار إليها المتضمنة لأنه إذا طلعت الشمس خرجوا ( 3 ) ، وأن الغدو إلى الصلاة بعد الطلوع ( 4 ) ، وأن الحجج خرجوا بعده ( 5 ) . وإطلاق المرفوعة : " إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال ، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم " ( 6 ) خرج عنه أول النهار بالإجماع ، فيبقى الباقي . والمروي في الدعائم : في القوم لا يرون الهلال ، فيصبحون صياما ، حتى مضى وقت صلاة العيد من أول النهار ، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : " يفطرون ويخرجون من غد ، فيصلون صلاة العيد من أول النهار " ( 7 ) . ويرد الأولان : بأن مقتضاهما دخول الوقت بالطلوع ، لا انحصار وقته بالزمان المتصل به أو القريب منه . والثانيان : بعدم الحجية ; لمخالفتهما الشهرة العظيمة الجديدة والقديمة ، مضافا إلى ضعف ثانيهما في نفسه ، واحتمال أول النهار فيه نصفه الأول لا جزأه الأول . المسألة الثانية : من فاتته صلاة العيد في وقتها فليس عليه قضاء ، سواء كان ممن وجبت عليه الصلاة أو استحبت ; لصحيحتي زرارة المتقدمتين في البحث

--> ( 1 ) الحدائق 10 : 227 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 194 ، والطوسي في المبسوط 1 : 169 . ( 3 ) راجع ص 180 . ( 4 ) انظر : الوسائل 7 : 452 و 473 ب : 18 و 29 أبواب صلاة العيد . ( 5 ) انظر : الوسائل 7 : 452 و 453 ب : 18 و 19 أبواب صلاة العيد . ( 6 ) الكافي 4 : 169 الصيام ب 27 ح 2 ، الفقيه 2 : 110 / 468 ، الوسائل 7 : 433 أبواب صلاة العيد ب 9 ح 2 . ( 7 ) الدعائم 1 : 187 ، مستدرك الوسائل 6 : 124 أبواب صلاة العيد ب 6 ح 1 .